Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 246 بتاريخ 30/03/2006 : اعتبار رفض التعقيب شكلا خطأ بينا متى تأسس على عدم استدعاء غير الأطراف في الحكم المعقب

J P 246/200630 mars 2006

Principe juridique

  1. لا يوجب التعقيب استدعاء إلا من كان طرفا في الحكم المعقب، لأن حجية الحكم نسبية ولا تمتد إلى غير أطرافه، ويعد رفض التعقيب شكلا لعدم استدعاء من لا صفة له في الحكم المعقب خطأ بينا قابلا للتصحيح.
  2. إذا كان توجيه الاستدعاء إلى الولي في حق قاصر قد استند إلى محرر رسمي يفيد استمرار ولايته، فإن عدم استدعاء من زال عنه وصف القاصر لا يعد سببا صحيحا لرفض التعقيب شكلا متى لم يثبت علم الطاعن بزوال القصر قبل رفع الطعن.
  3. لا تنعقد الخصومة إلا بتوجيه طلب ضد الشخص أو بتوجيهه طلبا ضد غيره، ومن كان حضوره في الدعوى لاعتبارات إجرائية شكلية دون أن يكون محل طلب أو خصومة لا يعد خصما، ويكون رفض التعقيب شكلا لتخلف إجراءات موجهة إليه خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.