Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8210 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط موضوع الاستئناف بقبول الاعتراض على الحكم الغيابي
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع مع لزوم التعرض للدفوعات المؤثرة والرد عليها حتى تستقيم سلامة الحكم.
- يترتب عن قبول الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي إلغاؤه بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها ويعاد الحكم في القضية بما يجعل البناء على ذلك الحكم الملغى مخالفة للقانون.
- متى تمسك المحكوم عليه بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي كان على محكمة الاستئناف التثبت من مآله قبل الفصل في الاستئناف تفاديا لصدور حكمين متضاربين في واقعة واحدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.