Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56230 بتاريخ 29/11/2023 : تسليم هبة حق الرقبة يتحقق بالتسليم القانوني المتلائم مع طبيعتها
Principe juridique
- الخطأ في بيان صفة أحد الأطراف إذا كان مجرد سهو مادي ثابت إمكانية تداركه من ملف الدعوى لا يشكل خرقا إجرائيا جوهريا يبرر التعقيب متى كان قابلا للإصلاح وفق الآلية المخصصة لتصحيح الأخطاء المادية.
- وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تشمل قاصرا لا يقوم إذا ثبت تحقق العرض فعلا واطلاع النيابة على الملف وإبداؤها ملحوظاتها بما يرفع موجب التمسك بخرق الإجراء.
- هبة حق الرقبة جائزة من حيث الموضوع متى انصرفت إرادة الواهب إلى تمليك حق مالي قابل للتداول ولم يرد نص يمنع هبته، ويكون شرط التسليم فيها متحققا بالتسليم القانوني القائم على خروج الحق من الذمة المالية للواهب وانتقاله للموهوب له بما ينسجم مع احتفاظ الواهب بحق الانتفاع.
- الدفع المتعلق بعدم ملكية الواهب للشيء الموهوب يعد من وسائل الدفاع الجديدة متى لم يثر أمام محكمة الأصل ولا يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م اش-القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28/10/2006-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 200 من أش-الفصل 202-الفصل 593 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.