Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69512 بتاريخ 09/10/2024 : استحقاق جراية التقاعد يثبت ببلوغ سن التقاعد القانونية رغم انقطاع التمديد الاختياري بقرار عزل
قرار تعقيبي عدد 69512 بتاريخ 09/10/2024 : استحقاق جراية التقاعد ينعقد ببلوغ سن التقاعد رغم انقطاع التمديد الاختياري بقرار عزل
Principe juridique
- استحقاق جراية التقاعد يثبت متى بلغ العون سن التقاعد القانونية وتوقّف التمديد في سن التقاعد، عملا بالمعيار الموضوعي لبلوغ السن لا باعتبار سبب التوقف.
- انقطاع التمديد الاختياري في سن التقاعد إذا كان نتيجة إرادة منفردة من الإدارة لا يكيّف رجوعا في طلب التمديد من جانب العون ولا تقوم به حالة المنع المقررة لعدم إمكانية الرجوع في طلب الترفيع الاختياري لسن التقاعد.
- تأجيل التمتع بجراية التقاعد المقرر في حق الأعوان المعزولين أو المستقيلين لا ينسحب على من تحققت في شأنه شروط الإحالة على التقاعد ببلوغ سن التقاعد وتوقف التمديد دون اختيار منه.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 5 من القانون عدد 12 لسنة 1985-احكام الفصل 37 لسنة 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.