Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51967.2022 بتاريخ 13/2/2023 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يقوم مقام إعلامه دون اشتراط مطلب صلح مسبق
Principe juridique
- لا يترتب سقوط الحق في التعويض بالتقادم متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن التعليل الذي أجاب عن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين سليما ومستساغا قانونا وتبنت ذلك التعليل دون موجب لإعادة مناقشته.
- لا يفهم من أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين اشتراط شكل أو صيغة معينة للإعلام، ويكفي استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا لاعتباره إعلاما كتابيا يفي بالغرض دون لزوم تقديم مطلب صلح مسبق.
- يظل المتضرر أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة الذي لم ينتهج نهج التسوية الصلحية على حريته في القيام ضد من يشاء واقتضاء حقه ضد مؤمن الوسيلة التي لم يكن يمتطيها.
- إن عبارة الفصل 127 من مجلة التأمين المتعلقة بالدخل للسنة السابقة للحادث مقصورة على حالة الإدلاء بالتصريح بالدخل المقدم إلى مصالح وزارة المالية، أما عند غياب التصريح فإن الأجر المعتمد هو الأجر السنوي المضمون الساري المفعول في تاريخ وقوع الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.