Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67001 بتاريخ 25/10/2019 : رفض نقض الحكم الابتدائي عند عدم تقديم ما يوهنه

قرار استئنافي عدد 67001 بتاريخ 25/10/2019 : رفض نقض الحكم الابتدائي عند عدم تقديم مستندات توهنه

J P 67001/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل الاستئناف شكلا متى استوفى مقوماته الشكلية المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. لا يقضى بنقض الحكم الابتدائي في الطور الاستئنافي ما لم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يوهن الحكم المطعون فيه ويزعزع أسسه.
  3. تستحق غرامة أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة لفائدة من اضطر إلى الدفاع بسبب طعن خصمه ويقدّرها القاضي تقديرا تعديليا بحسب ما يراه من مبررات.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.