Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73763 بتاريخ 29/06/2020 : التعويض عن الضرر المهني يستحق بثبوت النقص في القدرة المهنية دون اشتراط دخل فعلي
Principe juridique
- اكتساء الحادث للصبغة الشغلية على معنى أحكام الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها بصفتها محكمة قانون ما لم ينطو القضاء على تحريف للوقائع.
- التعويض عن الضرر المهني وفقا للفصل 134 من مجلة التأمين لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني أو تحقق دخل فعلي، وإنما مناطه ثبوت النقص في القدرة المهنية الناتج عن الحادث متى قام الدليل عليه بالملف.
- التعريفات الإطارية المشار إليها بالفصل 129 من م تأ تضبط لتنظيم العلاقات الحسابية بين الأطراف الممضين عليها وتلزمهم في ما بينهم، ولا يحتج بها على المتضرر غير الطرف فيها الذي يبقى محقا في المطالبة بالمبالغ التي يثبت أنه بذلها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصول 6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 7 من م إ ج و123 من م تأ-الفصول 127 و130 و134-الفصل 129 من م تأ-الفصل 121 من م تأ-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصول 432 و534 و540 من م ا ع-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 127 من م تأ-الفصل 129 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.