Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21510/2020 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق غرامات الطرد يتوقف على التكييف القانوني لانقطاع العلاقة الشغلية المؤسس على مستندات مادية ثابتة

J P 21510/2020/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. يقتضي التعليل السليم أن تبني محكمة الموضوع تكييفها القانوني لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية على مستندات مادية واضحة لها أصل ثابت بالملف وأن تبرز الحجج التي أقنعت وجدانها بصحة ذلك السند قبل تنزيل حكم القانون عليه.
  2. يعد الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا استبعد تطبيق نص قانوني دون بيان السند القانوني الذي اعتمده في ذلك أو دون توضيح ما إذا كان الاستبعاد راجعا لعدم انطباق الوقائع على مجال النص أو لكون اتفاق الأطراف قد حسم النزاع على وجه يمنع الرجوع إليه.
  3. يترتب عن الغلق المؤقت أو التحجير الصادر بقرار إداري أو حكمي بعنوان المعاقبة استمرار التزام المؤجر بخلاص الأجور مع المنح والمعاليم طيلة مدة الغلق أو التحجير ويزول هذا الالتزام بعد مضي ثلاثة أشهر، فإذا تجاوزت المدة ثلاثة أشهر وجبت غرامات الطرد المقررة قانونا أو اتفاقا.
  4. لا يكفي القول بحصول الأجير على جزء كبير من مستحقاته لنفي استحقاقه لغرامات الطرد ما لم تتفحّص المحكمة طبيعة تلك المستحقات وما إذا كانت تتضمن تعويضا عن الطرد، لأن تحديد طبيعة الانقطاع هو الأساس الذي تتفرع عنه الغرامات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.