Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27530 بتاريخ 15/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر، أما المنازعة التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتفحص الحجج وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها فلا تصلح سببا للتعقيب.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف وبناؤها لقناعتها في الدعوى يدخل في صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب متى بيّنت الاعتبارات التي دعتها إلى ما انتهت إليه وعللت قضاءها تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعتبر الحكم مؤسسا على وقائع منقوصة متى ثبت أن المحكمة استخلصت قضاءها من مجموع الحجج والقرائن والمؤيدات المضمنة بالملف وواجهت ما أثير بشأنها باستنباط معلل ومقبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 4 من وعد البيع-الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.