Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34216 بتاريخ 30/03/2022 : يضيق اختصاص القضاء الاستعجالي متى كانت المنازعة جدية في مقدار معينات الكراء
Principe juridique
- يبقى قاضي الأمور المستعجلة مقيّدا بشرط التأكد وبقاعدة عدم المساس بأصل الحقوق، فإذا ترتّب عن ظاهر الوثائق وجود منازعة جدّية في عنصر جوهري من الحق المتنازع فيه امتنع عليه ترجيح أحد التأويلات لحسم النزاع خارج قضاء الأصل.
- تعديل تنفيذ شروط عقد الكراء لا يثبت في نطاق القضاء الاستعجالي متى كانت عناصره محل جدل جدّي يستوجب أعمالا استقرائية للتحقق من صحّة الإقرارات والوصـول ومدى صدورها عمّن له الحق فيها.
- عند ثبوت جدّية النزاع في مقدار معين الكراء يتعيّن على المحكمة عند اتخاذ التدبير الوقتي اعتماد المقدار الذي لا نزاع فيه حفظا لحق المسوغ مع بقاء حقّه قائما في المطالبة بالفارق أمام قضاء الأصل.
- تُفترض مطابقة تركيبة الدائرة الاستئنافية للقانون طالما تضمّن الحكم صدوره برئاسة من ناب عن الرئيس الأول ولم يثبت خلاف ذلك، باعتبار أن الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يقوم الدليل المخالف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.