Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62060 بتاريخ 15/05/2024 : بطلان الاستئناف المرفوع ضد شخص ميّت عند ثبوت العلم بالوفاة بمحضر إعلام رسمي
Principe juridique
- يعدّ رفع الاستئناف ضدّ شخص متوفّى إجراء مخالفا للقانون متى ثبت علم الطاعن بالوفاة بموجب محضر إعلام رسمي، بما يقتضي عدم قبول الاستئناف شكلا لقيامه على منعدم الأهلية.
- محضر الإعلام بالحكم يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ويكفي لإثبات العلم بوفاة الخصم متى تضمّن أنّ طالب الإعلام هم الورثة.
- يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلّم إلى الورثة جملة ودون تحديد أسمائهم وصفاتهم، ولا يترتب عن ذلك بطلان متى تعلّق الأمر بتمكين الطرف المبلّغ إليه من العلم بواقعة الوفاة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 6 و 152 و 224 و225 من م م م ت-أحكام الفصل 6 من م م م ت-عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت-الفصل 14 و 19 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.