Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29665 بتاريخ 28/09/2021 : الصفة في العلاقة التسويغية تقوم بثبوت العلاقة الكرائية دون تمكين المتسوغ من مناقشة ملكية المسوغ

J P 29665/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينتفي متى قامت منازعة جدية لا يمكن تجاوزها دون الحسم في أصل الحق المتنازع فيه، لأن تقدير الاستعجال مشروط بألا يفضي النظر إلى مساس بجوهر النزاع.
  2. رغم منع قاضي الأمور المستعجلة من البت ثبوتا أو نفيا في أصل الحق، فإنه ملزم بالتعرض لأدلة الدعوى والدفوع المثارة والرد عنها لاستخلاص مدى جدية النزاع وتحديد نطاق تدخله الوقتي.
  3. في دعاوى الخروج من محل التسويغ لعدم خلاص معينات الكراء يكفي ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين لقيام الصفة والمصلحة، باعتبار أن عقد التسويغ رابطة شخصية لا يخول للمتسوغ مناقشة ملكية المسوغ للمكرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصل 798 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.