Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67513 بتاريخ 22/11/2019 : ثبوت مداهمة من الخلف يوجب تحميل المداهم كامل مسؤولية الحادث
Principe juridique
- تكييف حادث المرور كمداهمة من الخلف يوجب إدراجه ضمن الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما يرتب تحميل المداهم كامل مسؤولية الحادث.
- لا يعتد بدفع استغراق المتضرر للخطأ إذا لم يثبت بما ينقض صورة الحادث المستفادة من محضر الأبحاث الجزائية المعتمد لتحديد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات.
- يترتب عن رفض الاستئناف وتحميل المستأنف تبعة طعنه تخطئته بالمال المؤمن مع إلزامه بالمصاريف القانونية عند فشل أوجه الطعن في نقض الحكم الابتدائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.