Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64401 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قبول الاستئناف إذا سبق صدور حكم استئنافي في نفس الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يقبل الاستئناف شكلا إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه سبق أن صدر بشأنه حكم استئنافي، لأن اتصال القضاء به يجعله نهائيا وغير قابل لإعادة طرحه على جهة الاستئناف.
- إذا لم يحترم المستأنف القواعد الإجرائية الخاصة بتعدد الطعون الاستئنافية، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال الطعن شكلا متى ترتب عنه صدور قرار استئنافي سابق في ذات الحكم.
- زوال الاستئناف الأصلي يترتب عنه زوال الاستئناف العرضي باعتباره فرعا عنه ومرتبطا ببقائه قائما.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.