Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64401 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قبول الاستئناف إذا سبق صدور حكم استئنافي في نفس الحكم المطعون فيه

J P 64401/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الاستئناف شكلا إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه سبق أن صدر بشأنه حكم استئنافي، لأن اتصال القضاء به يجعله نهائيا وغير قابل لإعادة طرحه على جهة الاستئناف.
  2. إذا لم يحترم المستأنف القواعد الإجرائية الخاصة بتعدد الطعون الاستئنافية، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال الطعن شكلا متى ترتب عنه صدور قرار استئنافي سابق في ذات الحكم.
  3. زوال الاستئناف الأصلي يترتب عنه زوال الاستئناف العرضي باعتباره فرعا عنه ومرتبطا ببقائه قائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.