Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32979 بتاريخ 08/10/2021 : قيام مسؤولية حارس العربة السائرة على السكك الحديدية متى لم يثبت شرطي الإعفاء من الضمان
Principe juridique
- تحديد مسؤولية الحوادث التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا لا يخضع لنظام التعويضات الوارد بقانون 15/8/2005 إلا في حدود التعويضات، أما المسؤولية عن منشأ الضرر فتقدّر وفق القواعد العامة للمسؤولية متى ورد الفصل 123 من مجلة التأمين بصيغة عامة في فقرته الثانية.
- المسؤولية عن فعل الأشياء على معنى الفصل 96 من م إ ع تقوم بمجرد ثبوت حصول الضرر بفعل شيء في حفظ الغير وثبوت العلاقة السببية، ولا يتخلص الحارس من الضمان إلا بإثبات أمرين متلازمين يتمثلان في أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارىء أو قوة قاهرة أو بسبب فعل من لحقه.
- صفة حارس الشيء تثبت لمن يهيمن على الشيء ويتصرف فيه ويسيره، ويعد المالك حارسا للشيء ومسؤولا عن الأضرار الصادرة عنه ما لم يثبت توفر شرطي الإعفاء من المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 96 من م إ ع-الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998-الفصل 84 من م إ ع-الفصل 20 من قانون السكك الحديدية عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998-الفصل123 من مجلة التأمين-الفصل 166 م ت-قانون 15/8/2005-قرار تعقيبـي مدني عدد 319 مؤرخ في 23/6/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.