Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34516.2021 بتاريخ 15/12/2021 : استبعاد تطبيق استثناء التأمين الوجوبي متى لم تكن أضرار التفريغ هي السبب المباشر للضرر
قرار تعقيبي عدد 34516.2021 بتاريخ 15/12/2021 : استبعاد استثناء التأمين الوجوبي عند عدم ثبوت كون الضرر ناجما عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات وفهم عبارات المحررات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُنيت استنتاجاتها على معطيات ثابتة وعللت تعليلا مستساغا.
- لا يطبق استثناء التأمين الوجوبي المتعلق بالأضرار الناتجة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تفريغها إلا إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة مباشرة لتلك العملية.
- اعتماد محكمة الموضوع على محضر المعاينة الودية في استخلاص توقيت الحادث وسببه يعد تطبيقا سليما للقانون متى كان هذا الاستخلاص مستندا إلى ما تضمنه المحضر ذاته دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 513 م ا ع-الفصل 117 م التأمين-القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.