Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34516.2021 بتاريخ 15/12/2021 : استبعاد تطبيق استثناء التأمين الوجوبي متى لم تكن أضرار التفريغ هي السبب المباشر للضرر

قرار تعقيبي عدد 34516.2021 بتاريخ 15/12/2021 : استبعاد استثناء التأمين الوجوبي عند عدم ثبوت كون الضرر ناجما عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها

J P 34516.2021/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات وفهم عبارات المحررات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُنيت استنتاجاتها على معطيات ثابتة وعللت تعليلا مستساغا.
  2. لا يطبق استثناء التأمين الوجوبي المتعلق بالأضرار الناتجة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تفريغها إلا إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة مباشرة لتلك العملية.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على محضر المعاينة الودية في استخلاص توقيت الحادث وسببه يعد تطبيقا سليما للقانون متى كان هذا الاستخلاص مستندا إلى ما تضمنه المحضر ذاته دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 513 م ا ع-الفصل 117 م التأمين-القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.