Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18152 بتاريخ 27/09/2021 : انتفاء أثر إيقاف التنفيذ الوقتي على الإدانة ما لم يثبت إتمام الخلاص بوثائق الملف
Principe juridique
- رفض مطلب التعقيب يقتضي ثبوت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على أسانيد مستمدة من وثائق الملف وطبقت القانون دون خطإ بما يجعل النتيجة التي انتهت إليها متوافقة مع عناصر الإثبات المعروضة عليها.
- تسوية وضعية الصك موضوع التتبع لا تُعتدّ بها إلا إذا أدلى المتهم بما يفيد إتمام موجبات الخلاص ضمن وثائق الملف المعروض على محكمة الموضوع، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثبات ذلك.
- القرار الوقتي بإيقاف التنفيذ لا يُلزم محكمة الموضوع ولا يؤثر في قضائها متى لم يتوفر لديها ضمن وثائق الملف ما يثبت خلاص الدين والمصاريف.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب-محكمة الاستئناف بباجة-المحكمة الابتدائية بباجة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.