Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21149 بتاريخ 29/9/2021 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 21149/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا متى أبرزت المحكمة أركان الجريمة ووازنت بين وسائل الإثبات واستخلصت الإدانة من حجج وقرائن لها أصل ثابت دون تحريف للوقائع.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في قناعتها الوجدانية بشأن ما اعتمدته من أدلة يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب التعقيب ولا ينقض به الاجتهاد.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 59-258-260-261 من ق ج-مقتضيات الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.