Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28219 بتاريخ 11/04/2022 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع، فلا يقبل لديها ما يثار لأول مرة.
- المؤيدات والدفوع التي لم تناقشها محكمة الأصل تعد مؤيدات جديدة لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت لها علاقة بالنظام العام.
- إذا كان الاعتراض على الحكم الغيابي قد حصل بعد انقضاء الآجال القانونية لسقوط العقاب بمرور الزمن، فإن الدفع ببقاء الحق في الاعتراض لا يستقيم وينتهي إلى تثبيت سقوط العقاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.