Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24024 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان القرار الجزائي عند انعدام التعليل الذاتي الذي يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق

J P 24024/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. يقتضي واجب التعليل أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية حتى في صورة الحكم بالبراءة بما يجعله مكتفيا بذاته دون حاجة إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل فيه.
  2. يتعين أن يكون التعليل شاملا لجميع العناصر التي تبرز سلامة الحكم وصحته على نحو يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على ما إذا كان قاضي الموضوع قد عالج مسائل النزاع دون تحريف واستخلص النتيجة القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليه.
  3. يكون القرار خالـيا من واجب التعليل إذا خلا من بيان المستندات القانونية أو اشتمل على بيانات لا صلة لها بملف الدعوى أو وقع تعارض بين منطوقه كما ورد بمحضر الجلسة والمنطوق المضمن باللائحة بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصلين 32-172-175 من م ج-الفصلين 32-193 م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.