Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42371 بتاريخ 05/07/2022 : انتفاء الصفة في الدعوى التجارية عند عدم ثبوت علاقة مباشرة بين طرفي الخصومة
Principe juridique
- رغم أن العلاقات التجارية تتمتع بالحرية في الإثبات فإنها تبقى مشروطة بثبوت قيام علاقة مباشرة بين طرفي الخصومة حتى يصح توجيه الدعوى شخصيا ضد المدعى عليه.
- إذا انحصرت المؤيدات الكتابية المقدمة لإثبات التعامل في مراسلات أو وثائق متبادلة مع شركة أخرى دون تضمين ما يفيد قيام علاقة مع الشخص الطبيعي المطلوب فإن الصفة في القيام عليه تعتبر غير متوفرة.
- يعد القضاء بعدم توفر الصفة تطبيقا سليما للقانون متى أسس على مؤيدات الملف التي لا تنهض لإثبات ارتباط مباشر بين المدعي والمدعى عليه بالمعاملة التجارية محل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 19 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.