Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19190 بتاريخ 10/05/2018 : عدم تقييد حق المتضرر في استرجاع مصاريف العلاج باتفاقية التعريفات الإطارية لعدم سريانها عليه
Principe juridique
- يتحدد نطاق تحمل المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور وفق الفصل 129 من مجلة التأمين في حدود التعريفات الإطارية المصادق عليها، متى ثبت انطباق مجال تطبيق النص المنظم لتلك التعريفات على وضعية المتضرر.
- الاتفاقية الإطارية المبرمة بين مؤسسات التأمين والمؤسسات الاستشفائية تظل محكومة بمبدأ الأثر النسبي الوارد بالفصل 240 م ا ع، فلا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الغير الذي لم يكن طرفا فيها لاستنقاص حقه في التعويض عن المصاريف الثابتة بمؤيدات صحيحة.
- يثبت حق المتضرر في استرجاع كامل مصاريف العلاج والتداوي متى أثبت بذلها وقيام العلاقة المباشرة بينها وبين الضرر، ولا ينهض دفع عدم مطابقة الفواتير لتعريفات متفق عليها بين جهات أخرى سببا لرفضها ما لم تثبت قابلية تلك التعريفات للاحتجاج على المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 129 من مجلة التأمين-القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الصادر بتاريخ 08/06/2006-الفصل الأول من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 08/06/2006-قرار وزيري المالية و الصحة العمومية المؤرخ في 19 ديسمبر 1996-الفصل الثالث من القرار الوزاري-الفصل 240 م ا ع-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.