Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24798/24016 بتاريخ 18/03/2022 : قيام القصد الإجرامي في المشاركة لا يستخلص من مجرد الافتراض

J P 24798/24016/202218 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
  2. واجب تعليل قرارات دائرة الإتهام يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي انتهت إليه في تقدير قيام أركان الجريمة، ويعد الاقتصار على تطبيق قواعد مدنية عامة دون مناقشة المعطيات الفنية أو الأحكام الخاصة ذات الصلة سببا للنقض لضعف التعليل.
  3. القصد الإجرامي في المشاركة يقتضي اتحاد نية الشريك مع نية الفاعل الأصلي واتجاه إرادة الشريك إلى تسهيل ارتكاب الجريمة، ولا يستخلص هذا القصد من مجرد الافتراض بل من قرائن ثابتة بالملف.
  4. مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق ينتهي بصدور قرار دائرة الإتهام، ويستلزم إبقاء المتهم موقوفا بعد الإحالة إصدار بطاقة إيداع جديدة معللة، لأن مجرد الإحالة على الحالة التي هو عليها لا يقوم مقام الإجراء المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.