Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90854 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية

J P 90854/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل كل حكم جزائي على بيان المستندات الواقعية التي تأسس عليها، ولو انتهى إلى البراءة، وإلا كان مشوبا بالبطلان لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
  2. يعد خلو الحكم من المستندات الواقعية عيبا يتعلق بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. يكون الحكم معرضا للنقض إذا استبعد عناصر الإثبات أو قرائن الإدانة دون تعليل يبين أسباب الاستبعاد ويقيم الموازنة القانونية بينها وبين قرائن البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.