Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90854 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل كل حكم جزائي على بيان المستندات الواقعية التي تأسس عليها، ولو انتهى إلى البراءة، وإلا كان مشوبا بالبطلان لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
- يعد خلو الحكم من المستندات الواقعية عيبا يتعلق بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- يكون الحكم معرضا للنقض إذا استبعد عناصر الإثبات أو قرائن الإدانة دون تعليل يبين أسباب الاستبعاد ويقيم الموازنة القانونية بينها وبين قرائن البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 89 فقرة أولى من م م ع ع autres décisions
- الفصلين 89 فقرة أولى و112 فقرة أولى من م م ع ع autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.