Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51896 بتاريخ 10/04/2018 : احتساب الفوائض القانونية في عقد التأمين من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض

J P 51896/201810 avril 2018

Principe juridique

  1. الدفع المبني على خرق فصل لا يتصل بالنظام العام لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل.
  2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض في عقد التأمين قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث مع وجوب مراعاة ما تضمنه العقد من مبلغ محدد للتعويض متى ثبتت شروط الضمان.
  3. تقدير التعويض على أساس المبلغ المحدد صلب عقد التأمين يكون موافقا للقانون متى كان النزاع منصبا على مقدار المبلغ المتفق عليه لا على قيمة الشيء وقت الحادث.
  4. سريان الفوائض القانونية على مبلغ التعويض غير المدفوع يكون ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه التعويض مستحقا، ويحدد هذا التاريخ إما بوقوع الخطر أو بحلول الأجل المتفق عليه بالعقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.