Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73962 بتاريخ 12/10/2020 : حجية الأحكام الباتة تمنع إعادة النظر في تحديد المسؤولية
Principe juridique
- تقوم حجية الأمر المقضي متى توفرت شروطها على أثر سلبي يمنع إعادة النظر في النزاع الذي سبق الفصل فيه بحكم بات.
- تترتب عن حجية الأمر المقضي أيضا قابلية الأحكام الباتة للاحتجاج بها أمام محكمة مغايرة بما يفرض التسليم بما فصلت فيه دون إعادة بحث ذات المسألة.
- ينقضي استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للبنت بمجرد زواجها، غير أن حقها في المطالبة به عن الفترة السابقة على الزواج يبقى قائما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.