Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62408.2018 بتاريخ 21/11/2018 : عدم قابلية شرط التحكيم للاحتجاج به تجاه حامل سند الشحن إلا إذا تضمن سند الشحن ملاحظة خاصة تفيد إلزامه

J P 62408.2018/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للناقل البحري الاحتجاج بشرط التحكيم المضمن بمشارطة الايجار تجاه حامل سند الشحن الحائز له بحسن نية إلا إذا تضمن سند الشحن ملاحظة خاصة تفيد صراحة أن ذلك الشرط ملزم للمرسل اليه.
  2. المعاهدات الدولية المصادق عليها وفقا للفصل 20 من دستور 2014 تتميز بعلوية في الهرم التقاضي للنصوص بما يوجب على المحاكم استبعاد الأحكام الداخلية المخالفة كلما توفر عنصر من عناصر انطباقها.
  3. بمقتضى المادتين 4 و5 والمادة 16 من اتفاقية هامبورغ يعد سند الشحن قرينة على تلقي الناقل للبضائع حسب الوصف المدرج به ولا يقبل منه ما يخالف ذلك تجاه المرسل اليه الحائز بحسن نية إلا إذا أدرج تحفظاته أو احترازاته ضمن وثيقة الشحن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 209 من م ت ب-المادة 5 من الاتفاقية-المادة 4 من معاهدة هامبورغ-المادة 22 من معاهدة هامبورغ-الفصل 20 من دستور 2014-المادة 30 منها-المادة 3 منها-المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ-المادة 16 من الاتفاقية-الفصل 145 من م ت ب-المادة 2 منها-الفصل 145 سادسا من م ت ب-القانون عـ3ـدد سنة 1980-الامر عـ117ـدد لسنة 1981-الفصل 144 من م ت ب-الفصل 228 من م ت ب-الفصل 544 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.