Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53436 بتاريخ 30/10/2023 : استعادة محكمة الإحالة لسلطتها في تقدير الوقائع بعد النقض في حدود ما لم يتسلط عليه حكم محكمة التعقيب

J P 53436/202330 octobre 2023

Principe juridique

  1. وفاة أحد أطراف الخصومة بعد صدور القرار التعقيبي وقبل إتمام إجراءات إعادة النشر لا تبطل تلك الإجراءات ولو وُجّهت ضد المتوفى، ما دامت إعادة النشر لا تُعدّ طعنا جديدا وإنما هي مواصلة لنظر نفس الطعن أمام محكمة الإحالة.
  2. القرار التعقيبي بالنقض يُرجع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، وتلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التعقيب في المسألة القانونية بينما تستعيد سلطتها في فحص الوقائع وتقديرها وترتيب الأثر القانوني عليها.
  3. استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون إهمال أو تحريف لدفوع جوهرية.
  4. لا يجوز قانونا إعادة إثارة مطعن سبق عرضه على محكمة التعقيب وقضت برده صراحة، لكون موقف المحكمة بخصوصه يصبح باتا بما يمنع طرحه من جديد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و 243 و 273 م ا ع-الفصول 246 و 269 و 284 و 289 و 291 م ا ع-الفصل 152 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 145 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.