Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2017-49320 بتاريخ 09/03/2018 : سمو اتفاقية النقل البحري للبضائع يوجب تحميل الناقل مسؤولية النقص عند غياب التحفظات بوثيقة الشحن
Principe juridique
- تعلو الاتفاقية الدولية للنقل البحري للبضائع في التطبيق على أحكام مجلة التجارة البحرية كلما انتظم الموضوع صلبها بضبط مجال مسؤولية الناقل وأوجه تحديدها والإعفاء منها، ولا يجوز الرجوع إلى القانون الداخلي في أسباب الإعفاء غير المذكورة بالاتفاقية لما في ذلك من إحداث حلول متباينة تناقض مقصد التوحيد.
- تعد وثيقة الشحن قرينة على تلقي الناقل للبضائع حسب الوصف المدرج بها، ولا يقبل منه ما يخالفها إذا انتقلت إلى طرف ثالث ما لم يدرج تحفظاته على البيانات الواردة بها مبينا أوجه عدم صحتها أو أسباب الاشتباه أو عدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق.
- يلتزم الناقل بضمان سلامة البضاعة من حين تلقيها إلى وقت تسليمها ويضمن صحة البيانات المضمنة بوثيقة الشحن بخصوص كمية البضاعة ووزنها، فيتحمل مسؤولية النقص متى كانت البيانات محددة ومعتمدة في ضبط أجرة النقل وثمن البضاعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م ت ب autres décisions
- اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
- الفصل 544 م ا ع autres décisions
- المادة 3 منها autres décisions
- المادة 16 من اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع autres décisions
- المادتين 4 و 5 من الاتفاقية المذكورة autres décisions
- المادة 17 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.