Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 227 بتاريخ 07/10/2004 : سقوط حق طلب تصحيح الخطأ البين بانقضاء الأجل القانوني

J P 227/20047 octobre 2004

Principe juridique

  1. يخضع طلب تصحيح الخطأ البين لأجل قانوني محدد لا يقبل التمديد، ويترتب عن انقضائه عدم قبول المطلب شكلا.
  2. يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين أن يتضمن بيان وجه الخطأ المنسوب إلى القرار المطعون فيه، وإلا كان غير مستوف لشكلياته القانونية.
  3. العبرة في احتساب أجل الطعن بالخطأ البين بتاريخ صدور القرار التعقيبي موضوع التصحيح، لا بتاريخ تقديم مطلب لاحق يرمي إلى تدارك نقص في مطلب سبق رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.