Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 227 بتاريخ 07/10/2004 : سقوط حق طلب تصحيح الخطأ البين بانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يخضع طلب تصحيح الخطأ البين لأجل قانوني محدد لا يقبل التمديد، ويترتب عن انقضائه عدم قبول المطلب شكلا.
- يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين أن يتضمن بيان وجه الخطأ المنسوب إلى القرار المطعون فيه، وإلا كان غير مستوف لشكلياته القانونية.
- العبرة في احتساب أجل الطعن بالخطأ البين بتاريخ صدور القرار التعقيبي موضوع التصحيح، لا بتاريخ تقديم مطلب لاحق يرمي إلى تدارك نقص في مطلب سبق رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.