Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 294 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يقوم إلا بثبوت استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 294/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يُفهَم من أحكام الفصل 192 م م م ت أنّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخل الدوائر المجتمعة لتصحيح القرار الصادر عن إحدى الدوائر متى تبيّن قيامه.
  2. لا يترتّب جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 م إ ج لعدم تقديم مستندات التعقيب إلا إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا، ثم تخلّفه عن الحضور في الأجل القانوني.
  3. لا يتحقق شرط الإعلام الفعلي بجاهزية الحكم عند خلو الاستدعاء من العناصر التي تجعله متماشيا مع متطلبات الفصل 134 م م م ت، بما يمنع ترتيب آثار الفصل 261 م إ ج على الطعن عند انتفاء الدليل الكتابي اليقيني على حصول الاستدعاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 261 م إ ج-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 192 م م م ت-الفصل 134 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.