Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 294 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يقوم إلا بثبوت استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يُفهَم من أحكام الفصل 192 م م م ت أنّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخل الدوائر المجتمعة لتصحيح القرار الصادر عن إحدى الدوائر متى تبيّن قيامه.
- لا يترتّب جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 م إ ج لعدم تقديم مستندات التعقيب إلا إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا، ثم تخلّفه عن الحضور في الأجل القانوني.
- لا يتحقق شرط الإعلام الفعلي بجاهزية الحكم عند خلو الاستدعاء من العناصر التي تجعله متماشيا مع متطلبات الفصل 134 م م م ت، بما يمنع ترتيب آثار الفصل 261 م إ ج على الطعن عند انتفاء الدليل الكتابي اليقيني على حصول الاستدعاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 261 م إ ج-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 192 م م م ت-الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.