Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22552 بتاريخ 23/11/2021 : استبعاد الإدانة الجزائية متى كانت القرائن المطروحة غير منتجة لليقين
Principe juridique
- لا تستقيم الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، أما القرائن ذات الطابع التخميني غير المرتبطة مباشرة بإثبات أركان الجريمة فلا تصلح وحدها لإسناد الفعل للمتهم.
- إذا حام الشك حول ثبوت أركان الجريمة تعيّن تفسيره لمصلحة المتهم، ويترتب عن ذلك قانونا عدم سماع الدعوى عند غياب الدليل اليقيني على الإدانة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.