Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22552 بتاريخ 23/11/2021 : استبعاد الإدانة الجزائية متى كانت القرائن المطروحة غير منتجة لليقين

J P 22552/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تستقيم الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، أما القرائن ذات الطابع التخميني غير المرتبطة مباشرة بإثبات أركان الجريمة فلا تصلح وحدها لإسناد الفعل للمتهم.
  2. إذا حام الشك حول ثبوت أركان الجريمة تعيّن تفسيره لمصلحة المتهم، ويترتب عن ذلك قانونا عدم سماع الدعوى عند غياب الدليل اليقيني على الإدانة.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.