Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76366 بتاريخ 28/10/2025 : يتعيّن على محكمة الأصل استكمال البحث والاستقراء عند وجود قرائن جدّية على الحوز قبل رفض الدعوى الحوزية

J P 76366/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل الذي يبيّن المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الحكم، ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم بالمناقشة والردّ بردّ مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يكفي ردّ الدعوى الحوزية لمجرّد قصور جزء من البينة متى تضمن الملف قرائن جدّية على التصرف الفعلي في العقار، إذ تلتزم محكمة الأصل عندئذ باستكمال أعمال البحث والاستقراء وتمحيص الحجج لترجيح الأدلة قبل استخلاص النتيجة.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا انتهت محكمة الأصل إلى رفض الدعوى دون استفراغ جهدها في البحث والاستقراء واكتفت بما تضمنه الملف من أبحاث رغم ما يتيحه لها القانون من اتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال تحقيق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 53 و 54 م م م ت-الفصل 51 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.