Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58023.2017 بتاريخ 22/01/2019 : يتعين على محكمة الموضوع الاقتصار على شروط بطلان العقد سند الدعوى دون تأسيس قضائها على حقوق الغير غير الممثل في الخصومة
قرار تعقيبي عدد 58023.2017 بتاريخ 22/01/2019 : يخرج القاضي عن حياده متى أسس قضاءه على حماية حقوق الغير غير المدخل في الخصومة
Principe juridique
- لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمطعن قانوني جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن محل نقاش بين الخصوم متى كان غير متعلق بالنظام العام.
- يجب على محكمة الموضوع عند نظر دعوى بطلان العقد أن تقتصر على التحقق من توافر شروط البطلان في العقد سند الدعوى دون تأسيس قضائها على معطيات مستقلة عن موضوعها تتعلق بحقوق الغير غير الطرف في الخصومة.
- يعد خرقا لمبدأ الحياد وتجاوزا للسلطة أن تقضي المحكمة بعدم سماع دعوى بطلان عقد بالاستناد إلى حماية حقوق الغير حسن النية في ترسيم لاحق إذا لم يكن ذلك الغير طرفا في العقد المطعون فيه ولا مدخلا في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
- الفصل 64 autres décisions
- الفصل 325 autres décisions
- الفصل 580 م اع autres décisions
- الفصل 168 م م م ت autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.