Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79784.2019 بتاريخ 09/11/2020 : انعدام صفة الطاعن في التمسك بدفع عدم سريان التقادم على ملك الدولة الخاص

J P 79784.2019/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على سبب يخص الطاعن شخصيا بما يقتضي توافر الصفة والمصلحة في الدفع المثار، فلا تسمع أوجه الطعن التي لا تعود على الطاعن بنفع قانوني مباشر.
  2. التمسك بعدم سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص بوصفه متعلقا بحقوق الدولة إنما ينعقد لمن يمثل الدولة في حق ملكها الخاص، ولا يمتد إلى غيره ممن لا يثبت له اختصاص قانوني بحماية ذلك الحق.
  3. استخلاص المحكمة لقيام الحوز والتصرف وتقدير جدية الحجج وتطبيقها على موضوع التحديد مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.