Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29571 بتاريخ 22/01/2016 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات للباقين على قيد الحياة يثبت بمجرد قيام العلاقة الشغلية مع الدولة دون اعتبار لطبيعة العمل

J P 29571/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُفهم من صياغة الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 أنّ نظام الجرايات للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يشمل كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية أو كيفية صرف مرتباتهم، دون تمييز بين العامل الوقتي والعامل الدائم أو العرضي والمرسم.
  2. لا يُطبّق النظام المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 إلا على المستخدمين الذين لم يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، وبالتالي يمتنع الاحتجاج به متى ثبت خضوع المعني بالنزاع لنظام سابق قائم.
  3. يُستفاد من القانون عدد 105 لسنة 1995 أنّه يقرّ آلية لضمّ الخدمات تمكّن من احتساب الفترات التي لم يقع التصريح بها أو استخلاص الاشتراكات بعنوانها متى كان ذلك في إطار استكمال الحقوق التقاعدية دون المساس بأصل الحق.
  4. لا يعيب الحكم تكليف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باحتساب المبالغ المستحقة متى تعلّق الأمر بعملية فنية تدخل في اختصاصه وتتطلب وسائل ومنظومات معلوماتية غير متاحة لغيره، ولا يُستدل بمجرد كونه طرفا منظما بالقانون على انعدام حياد الخبرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985-قانون 112 لسنة 1983-الفصل 89 منه-الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002-القانون عدد 105 لسنة 1995-فصله 14-الفصل الأول من القانون المذكور-الفصل الثاني منه-الفصل 4 منه-الفصل 3 منه-الفصل 101 م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.