Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80174.2019 بتاريخ 18/01/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله.
- الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918 لا يفيد منع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب بل يخول للدولة رفع الدعاوي الاستحقاقية إزاء الحائزين ويقابل ذلك تمكين من تتوفر في جانبه شروط الحيازة القانونية من معارضة تلك الدعاوى والتمسك بقرينة التقادم.
- الاستثناء الوارد بخصوص ملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز لا يجوز التوسع فيه بالتأويل ليشمل ملك الدولة الخاص لكونه قيدا على القواعد العامة لا يتجاوز القدر المحضور مدة وصورة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصل الاول من امر 18/06/1918-الامر العلي المؤرخ في 19/03/1940-الامر العلي المؤرخ في 09/09/1948-القانون عـ25ـدد المؤرخ في 19/05/1970-القانون عـ21ـدد المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصلين 01 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصول 33 و34 و35 من ذات الامر-الفصل 45 م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 09/09/2018-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.