Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19771 بتاريخ 21/12/2021 : لا تقوم جريمة بيع الخمر بدون رخصة إلا بثبوت قصد المتاجرة على وجه اليقين
Principe juridique
- لا تثبت الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا استخلص قاضي الأصل من عناصر الملف قرائن كافية تقيم اليقين بالجريمة وتستبعد مجرد الاحتمال.
- عند غياب الدليل الذي يفيد إعداد المحجوز للمتاجرة وعدم قيام ما يعزز واقعة البيع، يبقى الشك قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم بما يوجب عدم سماع الدعوى.
- لا تقبل مؤاخذة حكم البراءة أو عدم سماع الدعوى من جهة ضعف التعليل متى بيّن القاضي موجب ترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- القانون عدد14 لسنة 1998المؤرخ في 18/02/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.