Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69897 بتاريخ 26/05/2020 : يثبت قصور التعليل عند عدم رد المحكمة على دفع جوهري بشأن خضوع الضرر غير الظاهر لأجل التحفظ

J P 69897/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها على قرينة مفادها أنّ الضرر يُفترض حدوثه خلال المدة الممتدة من تسلّم الناقل للبضاعة إلى غاية تسليمها.
  2. يمتدّ نطاق ضمان الناقل البحري إلى أجل خمسة أيام بعد التسليم إذا تعلّق الأمر بتلف أو ضرر غير ظاهر عند التسليم، بحيث لا تنتج آثار الإعفاء إلا إذا لم يقع الإعلام في الأجل القانوني.
  3. يُعدّ الضرر غير ظاهر متى استحال كشفه عند التسليم بالمعاينة العادية رغم سلامة ظاهر الشحنة، بما يقتضي تطبيق نظام التحفظات الخاص بالعيوب غير البارزة.
  4. يترتب عن عدم جواب محكمة الموضوع على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه القضاء قصور في التسبيب وضعف في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 146-الفصل 214 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 159 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.