Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67191 بتاريخ 18/06/2019 : قبول الرجوع في الاستئناف يخول للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية

J P 67191/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في الاستئناف زوال الخصومة الاستئنافية بما يوجب على المحكمة التصريح بقبول الرجوع متى صدر عن المستأنف على وجه صريح.
  2. خول الفصل 151 من م م م ت للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف، بما يجعل الإعفاء نتيجة مرتبطة بتقدير المحكمة لواقعة الرجوع ذاتها.
  3. يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف إرجاع المال المؤمن للمستأنف باعتباره ضمانا إجرائيا يزول موجب الاحتفاظ به بزوال الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.