Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69218 بتاريخ 03/02/2020 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع متى استوفى إجراءاته القانونية
Principe juridique
- وجوب عرض القضايا المتعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت يتحقق متى ثبت حصول الإطلاع وطلب تطبيق القانون، ولا يترتب عنه النقض بمجرد ادعاء عدم الإحالة دون سند من الأوراق.
- تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج منها، ومنها اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار في تقدير قيمة العقار المنتزع، يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- لا يقبل في الطعن بالتعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر التنظير والمعايير الفنية لتقييم العقار، ما لم يثبت الطاعن عدم صحة المعايير المعتمدة أو قيام عيب قانوني محدد من الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 4 من قانون الانتزاع-الفصلين 29 و30 جديد من قانون الانتزاع-الفصل 7 من القانون المتعلق بالانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.