Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69069 بتاريخ 11/02/2020 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقها بالنظام العام
Principe juridique
- يتحقق الغرض من إجراءات التبليغ والتسليم متى ثبت وصول الإعلام بالدعوى إلى من يهمه الأمر على وجه يحقق حماية الخصوم ويمنع الإضرار بهم، ولا يعيب الإجراء مجرد التمسك بعدم مطابقة العنوان إذا كانت الغاية قد تحققت.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات المتعلقة بأصل النزاع التي لا تهم النظام العام إذا أثيرت لأول مرة لديها، لأن وظيفة محكمة التعقيب لا تقوم على نظر وقائع ودفوع موضوعية لم تعرض على محكمة الموضوع.
- الدفوع التي لا تتصل بالنظام العام تعتبر من قبيل ما يدخل في مصلحة الخصوم وحدهم، ويترتب على عدم إثارتها أمام محكمة الموضوع سقوط التمسك بها في طور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 7 و 8 من م م م ت-الفصل 280 من م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.