Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36259 بتاريخ 24/05/2022 : خضوع اتفاقية الوساطة في التأمين لقواعد الصفقات العمومية متى اعتبرت إسداء خدمات لفائدة مشتري عمومي

J P 36259/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. يخضع العقد المبرم مع مشتري عمومي إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 متى كان موضوعه مندرجا ضمن الطلبات العمومية في معنى إسداء خدمات أو إعداد دراسات ولم يكن داخلا ضمن الاستثناءات التي حصرها الفصل الأول من الأمر المذكور.
  2. تستمد صفة المشتري العمومي من اندراج الشخص ضمن أصناف المشترين العموميين الواردة بالأمر عدد 3158 ومن ثبوت إدراجه ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية عملا بالأمر عدد 2265 المؤرخ في 27/09/2004 ما لم يثبت إخضاعه لاستثناء صريح من النظام الخاص بالصفقات.
  3. لا ينفي توصيف العملية كصفقة عمومية ادعاء المجانية متى كان أجر المتعاقد متحققا في شكل عمولة تتحملها الجهة المتعاقدة في النهاية ضمن كلفة الخدمة بما يجعل مبلغ الصفقة متجاوزا لحدود الإعفاء المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر عدد 3158.
  4. تتعلق قواعد الصفقات العمومية بالنظام العام، ويترتب عن مخالفت إجراءاتها الجوهرية المتصلة بفتح العروض ومبادئ الشفافية والمساواة والتنافس بطلان الاتفاقية مع جواز إثارة ذلك تلقائيا من المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002-الفصل الأول من الأمر عدد 3158 لسنة 2002-الفصل الثالث من الأمر عدد 3158 لسنة 2002-الفصلين 325 و335 م ا ع-الأمر الرئاسي عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004-الأمر الرئاسي عدد 467 لسنة 1977 المؤرخ في 11/05/1977-الأمر عدد 178 لسنة 1991 المؤرخ في 30/01/1991-القانون عدد 81 لسنة 1975 المؤرخ في 30/12/1975-القرار التعقيبي المدني عدد 65012/2018 الصادر بتاريخ 22/10/2019-الأمر عدد 1330 المؤرخ في 04/06/2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.