Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38915 بتاريخ 06/04/2022 : الإقرار المركب يمنع تجزئة الإقرار

قرار تعقيبي عدد 38915 بتاريخ 06/04/2022 : الإقرار المركب لا يقبل التجزئة عند اقتران الاعتراف بالمديونية بادعاء الوفاء

J P 38915/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. تجزئة الإقرار أو عدم تجزئته مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب ولو كان تقدير محكمة الموضوع للأدلة من المسائل التي تستقل بها متى كان تعليلها مستساغا.
  2. إذا تضمن الإقرار واقعتين متلازمتين هما الاعتراف بالمديونية وادعاء الوفاء بها أو بجزء منها فإنه يعد إقرارا مركبا يمتنع تجزئته ولا يجوز مؤاخذة المقر ببعضه دون البعض الآخر لارتباط عناصره ارتباطا كليا.
  3. تقدير وجاهة الالتجاء إلى أهل الخبرة وترجيح تقرير خبرة على آخر ومراقبة الأسس العلمية التي بني عليها ذلك من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان ما انتهت إليه مؤيدا بما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 438 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.