Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب شكلا عند الطعن في قرار لا يفصل في الأصل

J P 43362.2016/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
  2. يشترط لقبول مطلب التعقيب في قرارات دائرة الاتهام احترام شروط الطعن المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويترتب عن الإخلال بإيداع الوثائق الواجبة وعلى رأسها نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن شكلا.
  3. متى ثبت اعتلال مطلب التعقيب من الناحية الشكلية امتنع على محكمة التعقيب الخوض في المطاعن المتعلقة بالأصل لانتفاء شرط قبول الطعن ابتداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.