Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب شكلا عند الطعن في قرار لا يفصل في الأصل
Principe juridique
- لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب في قرارات دائرة الاتهام احترام شروط الطعن المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويترتب عن الإخلال بإيداع الوثائق الواجبة وعلى رأسها نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن شكلا.
- متى ثبت اعتلال مطلب التعقيب من الناحية الشكلية امتنع على محكمة التعقيب الخوض في المطاعن المتعلقة بالأصل لانتفاء شرط قبول الطعن ابتداء.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 59 autres décisions
- الفصل 202 autres décisions
- الفصل 69 autres décisions
- الفصل 70 autres décisions
- الفصل 72 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 13 autres décisions
- الفصل 16 autres décisions
- الفصل 17 autres décisions
- الفصل 18 من القانون عــــ75دد لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة autres décisions
- الفصول 112 الى 120 م إ ج autres décisions
- الفصل 120م إ ج autres décisions
- الفصول 258 وما بعده autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.