Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78283 بتاريخ 29/09/2025 : نقض القرار إذا رفضت محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة دون تعليل قانوني
Principe juridique
- تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي توازن بين وسائل الإثبات وترجح بينها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستوعبا لعناصر النزاع.
- تسليم لباس الشغل أو ما يقابله قيمة يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا.
- رفض توجيه اليمين الحاسمة يقتضي من محكمة الموضوع تعليلا يبين سبب الاستبعاد وما إذا كانت اليمين تندرج ضمن حالات الرفض المقررة قانونا، وإلا عد ذلك قصورا في تمحيص الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.