Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83418 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الاستدلال الجزائي إذا تسرب الاحتمال إلى الدليل
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن متى كان تعليلها مؤسسا على أعمال استقرائية سليمة وموازنة منطقية بين عناصر الإثبات دون تحريف أو خطأ بيّن.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الاستنتاج والظن والتخمين، ويُطرح الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بما يمنع البناء عليه لإثبات أركان التهمة.
- لا يكون النعي بضعف التعليل موجبا للنقض إذا كان الحكم قد أحاط بعناصر الدعوى وبيّن أسباب اقتناعه على نحو يسمح باستخلاص النتيجة القانونية التي انتهى إليها من غير قصور في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في .1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.