Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37962.2016 بتاريخ 22/03/2017 : اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار في دعوى كف الشغب متى ثبت إجراؤه على أسس علمية وفنية وارتباطه بمحلّ التداعي

J P 37962.2016/201722 mars 2017

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع من دلائلها المقدمة لها تقديما صحيحا، ولا رقابة عليها في ذلك متى أبرزت في حكمها الاعتبارات التي بنت عليها قضاءها ولم يثبت تحريف للوقائع أو انعدام أصل ثابت بالملف.
  2. الاختبار من الأعمال الاستقرائية التي يجوز للمحكمة اعتمادها كحجة متى ثبت لها أنه أُجري على أسس علمية وفنية وأن موضوعه مرتبط بمحلّ التداعي، ويعدّ ترجيح نتائجه على غيره من عناصر الإثبات من إطلاق اجتهادها متى كان التعليل مستساغا.
  3. في دعاوى كف الشغب عن عقار مسجل، متى انتهى الاختبار إلى تطبيق الرسوم وتعيين العقار موضوع النزاع ضمن مشمولات رسم عقاري معين، فإن منازعة ذلك دون إقامة دليل جدي على الملكية أو على خلل فني جوهري في الاختبار لا تنهض سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-ق الفصل 185 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.