Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78996 بتاريخ 05/10/2020 : تجزئة المسؤولية في حوادث المرور مشروطة بانطباق حالة من جدول تحديد المسؤوليات

J P 78996/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وإن كان من مسائل محكمة الأصل، فإنه يبقى مشروطا بعدم تحريف الماديات الثابتة بالملف وبأن يكون التعليل كافيا ومطابقا لما تضمنته أوراق الدعوى.
  2. اعتماد محكمة الأصل على حالة من جدول تحديد المسؤوليات المبني على عدم وضوح صورة الحادث لا يكون سليما متى كانت صورة الحادث وأسبابه ثابتة بوثيقة رسمية من شأنها رفع الإبهام وتحديد المسؤوليات.
  3. تجزئة المسؤولية طبق الفصل 123 من مجلة التأمين تتوقف على إسنادها إلى إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات، ولا يكفي التعليل العام بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لإقرار التنصيف خارج إطار الحالات المحددة بالجدول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.