Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18014 بتاريخ 25/10/2021 : إدانة إصدار شيك بدون رصيد تتوقف على انتظار مآل الشكاية الجزائية في تدليس الصك متى كانت منشورة ولها تأثير حاسم

J P 18014/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كانت هناك شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع وكان من شأن مآلها أن يؤثر تأثيرا حاسما في قيام الجريمة، تعيّن على محكمة الموضوع تعليق الفصل وإيداع الملف بكتابة المحكمة إلى حين البت فيها حتى يبنى الحكم على سند جدي من الواقع والقانون.
  2. تجاوز محكمة الموضوع دفعا جديا مؤيدا بما له أصل بالملف دون تعليل قانوني سائغ يعدّ هدما لحقوق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم ويعرّض الحكم للنقض.
  3. لا يجوز تحميل المتهم تبعات طول الأبحاث أو تأخر قرار النيابة العمومية في الشكاية الجزائية متى كان ذلك خارجا عن إرادته ولا يملك بشأنه سلطة توجيه أو تسريع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.